السيد الخميني

241

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

طهارة الوزغة والفأرة وتدلّ على طهارة الوزغة والفأرة مصحّحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس به » . وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ، ويدهن منه » « 1 » . وعلى طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمّار « 2 » ، ورواية أبي البَخْتري « 3 » ، وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي « 4 » ، وصحيحة سعيد الأعرج - برواية الشيخ - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة يقع في السمن والزيت ، ثمّ يخرج حيّاً ، قال : « لا بأس بأكله » « 5 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ؛ وسائل الشيعة 1 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناءأن يشرب منه ويتوضّأ منه » . تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1323 ؛ وسائل الشيعة 1 : 239 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) - عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال : « لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ » . قرب الإسناد : 150 / 542 ؛ وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 8 . ( 4 ) - سيأتي نقل الحديث بكامله في الصفحة 245 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 86 / 362 .